أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم المزاحمة أثناء تقبيل الحجر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم المزاحمة أثناء تقبيل الحجر
معلومات عن الفتوى: حكم المزاحمة أثناء تقبيل الحجر
رقم الفتوى :
8192
عنوان الفتوى :
حكم المزاحمة أثناء تقبيل الحجر
القسم التابعة له
:
صفة الحج
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
يلاحظ أن الناس يتزاحمون على تقبيل الحجر الأسود؛ فهل هو ضروري لإتمام العمرة أو الحج؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يجوز التزاحم من أجل تقبيل الحجر؛ لأن تقبيله سنة من حق من تمكن من ذلك بدون ضرر، والمزاحمة قد يترتب عليها فعل محرم؛ من إضرار بالناس الضعفاء، وافتتان بالنساء بالملاصقة؛ فكيف يرتكب محرمًا أو محرمات من أجل فعل سنة؟!
والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نشير إلى الحجر إذا حاذيناه ولم نتمكن من الوصول إليه إلا بمزاحمة أو إحراج [انظر: "صحيح البخاري" (2/162)، وانظر: "فتح الباري" (3/473).]، وهذا من يسر هذه الشريعة السمحة، والحمد لله، {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [سورة الحج: آية 78.].
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: